اللجنة الوطنية للعمل التطوعي في نظام العمل التطوعي السعودي
تشكيل اللجنة الوطنية للعمل التطوعي وعضويتها وسكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومدة العضوية أربع سنوات، ونصاب اجتماعاتها وقراراتها، ومسؤولياتها في التنسيق والإشراف على تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي وقواعد بيانات المتطوعين والتقرير السنوي، وإصدارها آليات تطبيق النظام.
5 مواد
- المادة 3عُدّلت بموجب م/111
تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 2- ممثل من وزارة التعليم. 3- ممثل من وزارة الصحة. 4- ممثل من وزارة الحج والعمرة. 5- ممثل من وزارة الإعلام. 6- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. 7-…
- المادة 4
تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: مرتين سنويًا على الأقل، ونصاب صحتها، وطريقة إصدار القرارات، وعقد الاجتماعات الطارئة.
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة عقد اجتماعات طارئة إذا طلب…
- المادة 6عُدّلت بموجب م/111
تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- الإشراف على وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي 3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين. 4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل…
- المادة 17عُدّلت بموجب م/111
تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.