تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام العمل التطوعي

المادة الثامنة

تجيز المادة للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي من خلال فريق تطوعي، بشرط تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.

المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام العمل التطوعي

هل يحق لي تشكيل فريق تطوعي؟

نعم، تجيز المادة للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق فريق تطوعي بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.

أين يسجل الفريق التطوعي؟

لدى الجهة المستفيدة، وهي جهة غير هادفة إلى الربح عامة أو أهلية.

مواد أخرى عن الجهة المستفيدة والفرق التطوعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.