المادة 6 من نظام العمل التطوعي
المادة السادسة
تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
1- الإشراف على وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي
3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
6- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، ويقوم على مسؤولية عامة هي التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة في كل ما يخص العمل التطوعي، وذلك في حدود أحكام النظام. والجهة المستفيدة بحسب المادة الأولى أي جهة غير هادفة إلى الربح، عامة أو أهلية، تستفيد من العمل التطوعي.
ومن مهامها على نحو خاص:
- الإشراف على وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي.
- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي وتفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
التعديلات: عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ؛ فأضيفت عبارة «والجهات ذات العلاقة» إلى الديباجة، وعُدلت الفقرة (1) إلى نصها الحالي، وحُذفت الفقرتان (2) و(7)، ولذلك تنتقل الأرقام من 1 إلى 3.
وتمارس اللجنة هذه المهام من خلال اجتماعاتها التي تنظمها المادة الخامسة، أما الالتزامات الميدانية تجاه المتطوعين، كاستقبال طلباتهم وتدريبهم ومتابعة أدائهم، فتقع على الجهة المستفيدة بموجب المادة السابعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام العمل التطوعي
ما مهام اللجنة الوطنية للعمل التطوعي؟
التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، والإشراف على استراتيجيات العمل التطوعي وقواعد بيانات المتطوعين، ودعم المؤتمرات والبحوث، وإبراز الجهود التطوعية، وإعداد تقرير سنوي.
من يشرف على قواعد بيانات المتطوعين؟
اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، بنص الفقرة (3) من المادة.
لماذا لا توجد فقرة رقم 2 في المادة؟
لأنها حذفت مع الفقرة (7) بالمرسوم الملكي م/111 بتاريخ 1444/7/10هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/111) — 10/7/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ- تعديل ديباجتها، وذلك بإضافة عبارة "والجهات ذات العلاقة" بعد عبارة "الجهات المستفيدة".
ب- تعديل الفقرة (1)، ليصبح نصها: "الإشراف على وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي".
ج- حذف الفقرتين (2) و (7).
النص الأصلي قبل التعديلات
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
1- وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
2- وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
6- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
7- وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.
مواد أخرى عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي
- المادة 3عُدّلت بموجب م/111
تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الا
- المادة 4
تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتم
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: مرتين سنويًا على الأقل، ونصاب صحتها، وطريقة إصدار القرارات، وعقد الاجتماعات الطارئة.
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم ا
- المادة 17عُدّلت بموجب م/111
تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

