تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام العمل التطوعي

المادة الرابعة

تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام العمل التطوعي

كم مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي؟

أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

من يكون نائب رئيس اللجنة؟

يختاره الرئيس من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة، عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

هل يصوت من تدعوه اللجنة لحضور اجتماعاتها؟

لا، فالمادة تجيز دعوته دون أن يكون له حق التصويت.

مواد أخرى عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.