المادة 4 من نظام العمل التطوعي
المادة الرابعة
تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاث قواعد تنظيمية لعمل اللجنة الوطنية للعمل التطوعي التي أنشأتها المادة الثالثة:
- مدة العضوية: أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. فأقصى ما يمكن أن يبقاه العضو بموجب هذا النص مدتان متتاليتان، أي ثماني سنوات.
- نائب الرئيس: يختاره رئيس اللجنة (وزير العمل والتنمية الاجتماعية) من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة، مع استثناء ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويبدو أن الغرض من الاستثناء ألا تجتمع الرئاسة ونيابتها في جهة واحدة. ولا يجوز بحسب النص أن يكون النائب من الأعضاء غير الحكوميين، كممثل الجمعيات الأهلية أو المهتم بالعمل التطوعي.
- دعوة الضيوف: للجنة أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، لكن دون أن يكون له حق التصويت. فيستطيع المدعو إبداء رأيه والمشاركة في النقاش، ولا يُحتسب صوته في القرارات.
وتكتسب قاعدة نائب الرئيس أهمية عند قراءتها مع المادة الخامسة، التي تشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. فوجود النائب يضمن استمرار عمل اللجنة عند غياب الرئيس.
وهذه أحكام تنظيمية داخلية تخص اللجنة وأعضاءها، ولا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على المتطوعين أو الجهات المستفيدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام العمل التطوعي
كم مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي؟
أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
من يكون نائب رئيس اللجنة؟
يختاره الرئيس من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة، عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
هل يصوت من تدعوه اللجنة لحضور اجتماعاتها؟
لا، فالمادة تجيز دعوته دون أن يكون له حق التصويت.
مواد أخرى عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي
- المادة 3عُدّلت بموجب م/111
تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الا
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: مرتين سنويًا على الأقل، ونصاب صحتها، وطريقة إصدار القرارات، وعقد الاجتماعات الطارئة.
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم ا
- المادة 6عُدّلت بموجب م/111
تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- الإشراف على وض
- المادة 17عُدّلت بموجب م/111
تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

