المادة 17 من نظام العمل التطوعي
المادة السابعة عشرة
تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تضع القواعد التنفيذية لنظام العمل التطوعي، وهي اللجنة الوطنية للعمل التطوعي التي أنشأتها المادة الثالثة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وتتولى اللجنة بموجبها أمرين:
- إصدار الآليات اللازمة لتطبيق النظام، أي القواعد والإجراءات العملية التي تبين كيف تُنفذ أحكامه.
- تعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها.
وأهمية المادة أن كثيرًا من أحكام النظام عامة وتحتاج إلى تفصيل؛ فالنظام مثلًا لا يحدد إجراءات تسجيل الفريق التطوعي في المادة الثامنة، ولا مدد البت في تظلمات المتطوعين في المادة السادسة عشرة. ولا تذكر هذه المادة مضمون الآليات، فيُرجع إليها مباشرة لمعرفة التفاصيل.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ لتصبح بنصها الحالي. ويتسق هذا الدور مع مسؤوليات اللجنة في المادة السادسة، وأبرزها التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة والإشراف على استراتيجيات العمل التطوعي.
وتأتي بعدها المادة الثامنة عشرة التي تنص على العمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ومن يحتاج إلى معرفة ما تقرره هذه الآليات في حالته يمكنه الرجوع إليها أو استشارة محامٍ في الممارسة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام العمل التطوعي
من يصدر آليات تطبيق نظام العمل التطوعي؟
اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
هل عدلت هذه المادة؟
نعم، بالمرسوم الملكي م/111 بتاريخ 1444/7/10هـ، فأصبح نصها بالصيغة الحالية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/111) — 10/7/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ، ليصبح نصها: "تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها".
النص الأصلي قبل التعديلات
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام.
مواد أخرى عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي
- المادة 3عُدّلت بموجب م/111
تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الا
- المادة 4
تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتم
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: مرتين سنويًا على الأقل، ونصاب صحتها، وطريقة إصدار القرارات، وعقد الاجتماعات الطارئة.
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم ا
- المادة 6عُدّلت بموجب م/111
تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- الإشراف على وض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

