حقوق المتطوع في نظام العمل التطوعي السعودي
حق المتطوع في التدريب والأجهزة والأدوات والملابس والإعاشة والمواصلات والسكن والعلاج عند الإصابة والبطاقة التعريفية وشهادة التطوع والخبرة، والحوافز المعنوية والتكريم.
مادتان
- المادة 10
تمنح المادة المتطوع حق الحصول من الجهة المستفيدة على التدريب والأدوات والإعاشة والمواصلات والسكن والعلاج وبطاقة تعريفية وشهادة تطوع وخبرة، في حدود إمكاناتها.
للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي: 1- التدريب اللازم في مجاله التطوعي. 2- الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي. 3- الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي…
- المادة 13
تجيز المادة للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيسها منح المتطوع ما يراه مناسبًا من حوافز معنوية.
للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويًّا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسباً من حوافز معنوية.