مدة حماية العلامة وتجديدها في نظام العلامات التجارية السعودي
مدة الحماية عشر سنوات وتجديدها لمدد مماثلة خلال السنة الأخيرة أو خلال الستة أشهر التالية لانتهائها، وشطب العلامة عند عدم التجديد، والحماية المؤقتة للعلامات على السلع المعروضة في المعارض الدولية.
مادتان
- المادة 20
تحدد المادة مدة حماية العلامة بعشر سنوات قابلة للتجديد بطلب خلال السنة الأخيرة أو الستة أشهر التالية للانتهاء وإلا شُطبت، ويتم التجديد دون فحص جديد.
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 2 - لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء…
- المادة 21
تمنح المادة حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة طوال مدة العرض، متى توافرت فيها شروط التسجيل.
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.