قانون

الإجراءات التحفظية والتعويض عن التعدي في نظام العلامات التجارية السعودي

استصدار أمر على عريضة من المحكمة المختصة بوصف التعدي والحجز على السلع ومنع دخولها القنوات التجارية ووقف التعدي، ودعوى التعويض عن الضرر والأرباح التي جناها المتعدي، وأوامر المحكمة بضبط السلع وإتلافها، ومطالبة المدعى عليه للمدعي سيئ النية بالتعويض خلال تسعين يومًا.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية