قانون

تعريفات وأحكام نظام الجنسية في نظام الجنسية العربية السعودية

تعريف السعودي والسعودي بالتجنس والأجنبي والقاصر وسن الرشد وإقليم المملكة، وعدم رجعية النظام، واختصاص وزارة الداخلية وتوجيه الإقرارات والطلبات إلى وزير الداخلية أو الممثليات في الخارج، ونفاذ المراسيم والقرارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، واللائحة التنفيذية، وإلغاء نظم التابعية السابقة.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام الجنسية العربية السعودية