قانون

حجية الوثائق والطعن فيها في نظام التوثيق السعودي

قوة الإثبات للوثائق الصادرة وفق النظام وعدّها سندًا تنفيذيًا، وعدم إلغائها إلا بحكم قضائي للمخالفة الشرعية أو النظامية أو التزوير، ومخاصمة من بيده وثيقة أمام المحكمة المختصة، والتأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ بأمر المحكمة، وإعادة ضبط أو تسجيل الصك المفقود أو التالف.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق