منازعات التنفيذ ووقفه في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
رفع منازعة التنفيذ بصحيفة من كل ذي مصلحة ونظرها على وجه السرعة وخضوع الطلب الوقتي للدعاوى المستعجلة، وأثر الحكم بوقف التنفيذ، وعدم جواز الاعتراض على الحكم ضمن المنازعة، ووقف التنفيذ لغموض الحكم وطلب تفسيره خلال خمسة عشر يومًا، والحكم بإثبات تعذر التنفيذ وعدم اعتبار نقص الاعتمادات أو الوظائف تعذرًا.
6 مواد
- المادة 25
تجيز المادة لكل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم رفع منازعة التنفيذ بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق إجراءات رفع الدعوى، وتحدد بياناتها.
ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.
- المادة 26
توجب المادة نظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وتُخضع الطلب الوقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لأحكام الدعاوى المستعجلة، وتجعل الحكم بالوقف موقفًا لجميع الإجراءات والمهل.
1- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. 2- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
- المادة 27
تمنع المادة أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه، وتوقف الإجراءات والمهل وقبول الطلبات الجديدة إذا أمرت محكمة الاعتراض بوقف التنفيذ.
1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه. 2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
- المادة 28
تجيز المادة وقف التنفيذ لغموض أو لبس في الحكم يحول دون تنفيذه حتى الفصل في تفسيره، وتحدد لطلب التفسير خمسة عشر يومًا من التبليغ بأمر الوقف.
1- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة. 2- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة- التقدم…
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- المجلس: مجلس القضاء الإداري. 4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. 5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام. 6-…