أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز في نظام الامتياز التجاري السعودي
تعريف الامتياز ومانح الامتياز وصاحب الامتياز ووثيقة الإفصاح، وأهداف النظام، وسريانه على اتفاقيات الامتياز المنفذة داخل المملكة، والاتفاقيات المستثناة كالوكالات التجارية وتراخيص العلامة التجارية، وإصدار اللائحة وموعد العمل بالنظام.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. 4- الوزير: وزير التجارة والاستثمار. 5- الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص…
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية. 2- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. 3- ضمان…
- المادة 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة. 3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام…
- المادة 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام. 2- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح…
- المادة 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.