تسجيل الواقعات المدنية في نظام الأحوال المدنية السعودي
واجب المواطن في التبليغ عن الواقعات المدنية وقيدها فور التبليغ، والقيد لدى أي إدارة أو مكتب أو لدى الممثلية في الخارج وتسجيل الواقعة المسجلة في دولة أجنبية خلال مائة وثمانين يومًا، والتظلم من رفض القيد، والتبليغ المتأخر بعد سنة بقرار اللجنة، وتسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ السادسة، واستخراج الصور الرسمية من القيود، وتمديد مدد التبليغ.
12 مادة
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا - بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما…
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق…
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها، فلا…
- المادة 21
توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.
- المادة 22معدّلة (1422هـ)
تمنع المادة كاتب السجل من قيد واقعة يكون فيها مبلغًا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تتعلق به أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا بأمر مدير الإدارة.
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.
- المادة 23
تجيز المادة لكل شخص استخراج صورة رسمية من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو زوجه، وللسلطات المختصة وكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة من أي قيد.
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.
- المادة 28
تجيز المادة قيد رب الأسرة السعودي وأسرته لدى أي إدارة أحوال مدنية، وقيد الواقعات لدى أي مكتب، وللمقيمين بالخارج القيد لدى الممثلية أو أي إدارة يختارونها في الداخل.
يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.
- المادة 93
تجيز المادة لوزير الداخلية، استثناءً من مدد التبليغ المحددة في النظام، تعيين حالات يُمدد فيها التبليغ عن الواقعات وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك…