المادة 80 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثمانون
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبة المقررة لمخالفة مجموعة محددة من مواد نظام الأحوال المدنية، وهي المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71.
- نوع العقوبة: غرامة مالية فقط، ولا تنص المادة على الحبس.
- مقدار الغرامة: حد أعلى هو 10000 ريال، ولا تذكر المادة حدًا أدنى، فالغرامة تُقدّر في حدود هذا السقف.
- نطاقها: تقتصر على مخالفة المواد الست المذكورة بأرقامها، ولا يبين نص المادة نفسه مضمون تلك المواد، فيُرجع إلى كل مادة منها لمعرفة الواجب الذي تقرره.
وتأتي هذه المادة ضمن تدرج في العقوبات يظهر من المواد المجاورة لها:
- المادة 79 تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ النظام، وكل من خالف حكم المادة 73.
- المادة 80 (هذه المادة) تكتفي بالغرامة حتى 10000 ريال لمخالفة المواد الست المحددة.
- المادة 81 تعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على 5000 ريال.
وبذلك يكون سقف الغرامة في مخالفة المواد الست المذكورة ضعف سقفها في سائر المخالفات التي تشملها المادة 81. ومن صدرت بحقه غرامة ويريد معرفة موقفه فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الأحوال المدنية
ما الحد الأعلى للغرامة في المادة 80 من نظام الأحوال المدنية؟
لا تزيد الغرامة على عشرة آلاف ريال، ولا تحدد المادة حدًا أدنى لها.
هل تتضمن المادة 80 عقوبة الحبس؟
لا، تنص المادة على الغرامة فقط. أما الحبس حتى ستة أشهر فورد في المادة 79 للإدلاء ببيان غير صحيح ولمخالفة المادة 73.
ما عقوبة مخالفة المواد غير المذكورة في المادة 80؟
تعاقب المادة 81 على مخالفة الأحكام الأخرى في النظام ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 39
توجب المادة على من يعثر على لقيط حديث الولادة إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري فورًا، وتنظم محضر الواقعة وتسليم الطفل لجهة رعاية أو لمن عثر عليه إن ثبتت صلاحيته.
يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحال
- المادة 45
تمنع المادة اشتراك أخوين أو أختين من الأب، أو ابن مع أبيه، في اسم واحد ما داما حيّين، وتمنع تسجيل أسماء المواطنين المخالفة للشريعة.
لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلا
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
- المادة 71
توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذ
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- المادة 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- المادة 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

