التفتيش على المنشآت الطبية في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي
تفتيش الهيئة على المنشآت والأجهزة بمفتشين من رجال الضبط الجنائي، وضبط المخالفات والتحفظ عليها وأخذ العينات وإتلاف المغشوش على نفقة المخالف، وواجب إبراز البطاقة وتمكين المفتش، وسرية المعلومات، ومكافآت المفتشين ومكافأة المبلغ بنسبة لا تزيد على 25% من الغرامة.
6 مواد
- المادة 33
تمنح المادة الهيئة التفتيش على المنشآت والأجهزة عبر مفتشين من رجال الضبط الجنائي، لهم ضبط المخالف والتحفظ وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف.
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس، ويكون لهم ما يأتي: 1- ضبط الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام النظام. 2- التعامل مع المضبوطات المخالفة،…
- المادة 34
تلزم المادة كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
يلتزم كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
- المادة 35
تلزم المادة المفتش بإبراز بطاقته الوظيفية عند التفتيش والضبط، وتلزم المنشأة بتمكينه من أداء عمله وعدم إعاقته.
على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشأة تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.
- المادة 36
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
- المادة 37
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح من يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 38
تكلف المادة الهيئة بوضع ضوابط منح مكافآت المفتشين ومكافآت المبلغين، الواردة في المادتين 36 و37، بالاتفاق مع وزارة المالية.
تضع الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية الضوابط المنظمة لمنح المكافآت المشار إليها في المادتين (السادسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) من النظام.