المادة 38 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الثامنة والثلاثون
تكلف المادة الهيئة بوضع ضوابط منح مكافآت المفتشين ومكافآت المبلغين، الواردة في المادتين 36 و37، بالاتفاق مع وزارة المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية الضوابط المنظمة لمنح المكافآت المشار إليها في المادتين (السادسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه المادة تنظيمية: فهي تحدد من يضع الضوابط التي تحكم منح نوعين من المكافآت:
- مكافآت المفتشين في المادة 36: وهي مكافآت مالية يجوز بقرار من الرئيس منحها لمفتشي الهيئة نظير ما يقدمونه من أعمال.
- المكافأة التشجيعية في المادة 37: وهي مكافأة يجوز بقرار من الرئيس منحها لمن يساعد، من غير مفتشي الهيئة، في الكشف عن مخالفة، بنسبة لا تزيد على 25% من مقدار الغرامة المستحقة.
والجهة التي تضع الضوابط: الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية. فلا تنفرد الهيئة بوضعها، بل يلزم اتفاقها مع الوزارة، لأن الأمر يتعلق بصرف أموال.
والأثر العملي: تفاصيل الاستحقاق ومقدار المكافآت ضمن الحدود النظامية وطريقة صرفها تُعرف من هذه الضوابط، لا من نص النظام. فالنظام وضع الإطار، فالمادة 37 مثلًا حددت سقف 25%، وترك التفاصيل للضوابط.
ولم تحدد المادة مهلة لإصدار الضوابط أو شكلها. ومن يرغب في معرفة شروط استحقاق مكافأة الإبلاغ عليه الرجوع إلى هذه الضوابط لدى الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
من يضع ضوابط مكافآت المفتشين والمبلغين؟
الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ما المكافآت المشمولة بهذه الضوابط؟
مكافآت المفتشين في المادة 36، والمكافأة التشجيعية لمن يساعد في كشف المخالفات في المادة 37.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 36
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
- المادة 37
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح من يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام و
مواد أخرى عن التفتيش على المنشآت الطبية
- المادة 33
تمنح المادة الهيئة التفتيش على المنشآت والأجهزة عبر مفتشين من رجال الضبط الجنائي، لهم ضبط المخالف والتحفظ وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف.
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط
- المادة 34
تلزم المادة كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
يلتزم كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
- المادة 35
تلزم المادة المفتش بإبراز بطاقته الوظيفية عند التفتيش والضبط، وتلزم المنشأة بتمكينه من أداء عمله وعدم إعاقته.
على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشأة تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.
- المادة 36
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
- المادة 37
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح من يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

