المادة 33 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الثالثة والثلاثون
تمنح المادة الهيئة التفتيش على المنشآت والأجهزة عبر مفتشين من رجال الضبط الجنائي، لهم ضبط المخالف والتحفظ وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس، ويكون لهم ما يأتي:
1- ضبط الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام النظام.
2- التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقًا لما يأتي:
أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء.
ب- أخذ العينات للتحليل.
ج- التوصية بإتلاف ما يثبت غشه، أو ضرره.
ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة -أو أكثر- تكوَّن لهذا الغرض بقرار من رئيس المجلس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التفتيش الذي تتولاه الهيئة على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة واللوائح الفنية.
من يفتش؟ مفتشون يعدون من رجال الضبط الجنائي، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس.
صلاحياتهم:
- ضبط الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام النظام.
- التعامل مع المضبوطات عن طريق:
- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
- أخذ العينات للتحليل.
- التوصية بإتلاف ما يثبت غشه أو ضرره.
الإتلاف له ضمانات: فالمفتش لا يتلف بنفسه، بل يوصي فقط. ويكون الإتلاف:
- بعد صدور قرار به من الهيئة.
- وفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها.
- تنفذه لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس.
ويتحمل المخالف تكاليف الإتلاف.
وتكمل المادة 35 هذا الحكم بإلزام المفتش بإبراز بطاقته الوظيفية، وإلزام المنشأة بتمكينه من عمله وعدم إعاقته. والمنشأة التي ضُبطت لديها أجهزة أو صدرت توصية بإتلافها قد تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
خلال جولة تفتيش على مستودع في الدمام، اشتبه المفتش في أن شحنة من الضمادات مغشوشة. فتحفظ عليها وعلى فواتيرها، وأخذ عينات للتحليل. وبعد ثبوت الغش أوصى بالإتلاف، فصدر قرار الهيئة وتولت لجنة التنفيذ، وتحمل صاحب المستودع التكاليف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
هل يحق لمفتش هيئة الغذاء والدواء ضبط الأجهزة الطبية؟
نعم، للمفتشين ضبط الأجهزة والمستلزمات المخالفة، وهم يعدون من رجال الضبط الجنائي.
من يقرر إتلاف الأجهزة المغشوشة؟
المفتش يوصي فقط، ويكون الإتلاف بعد صدور قرار من الهيئة، وتنفذه لجنة تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس.
من يتحمل تكاليف الإتلاف؟
المادة تنص على أن المخالف يتحمل تكاليف عملية الإتلاف.
مواد أخرى عن التفتيش على المنشآت الطبية
- المادة 34
تلزم المادة كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
يلتزم كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
- المادة 35
تلزم المادة المفتش بإبراز بطاقته الوظيفية عند التفتيش والضبط، وتلزم المنشأة بتمكينه من أداء عمله وعدم إعاقته.
على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشأة تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.
- المادة 36
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
- المادة 37
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح من يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام و
- المادة 38
تكلف المادة الهيئة بوضع ضوابط منح مكافآت المفتشين ومكافآت المبلغين، الواردة في المادتين 36 و37، بالاتفاق مع وزارة المالية.
تضع الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية الضوابط المنظمة لمنح المكافآت المشار إليها في المادتين (السادسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

