مخالفات غش الأجهزة الطبية وعقوباتها في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي
الأفعال المعدودة مخالفة كغش الأجهزة وبيعها وإدخال غير المسجل منها والترويج بمعلومات غير حقيقية ومخالفة شروط النقل والتخزين، وعقوبات الغرامة حتى خمسة ملايين ريال والإغلاق المؤقت وتعليق الإذن بالتسويق أو إلغائه وإلغاء الترخيص، والسجن حتى عشر سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال في حالات الغش، ومضاعفة العقوبة عند التكرار، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
4 مواد
- المادة 41
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الأجهزة الطبية، كالغش وبيع المغشوش وإدخال غير المسجل والترويج الكاذب ومخالفة شروط النقل والتخزين.
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك. 3- أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك. 4- صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا…
- المادة 42
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى خمسة ملايين ريال وإغلاق وتعليق وإلغاء، والسجن حتى عشر سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين لمخالفات الغش.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال. ب- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا. ج- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا…
- المادة 46
تجيز المادة تضمين الحكم أو قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد صيرورته نهائيًّا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو على نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو…
- المادة 14
تلزم المادة من صرف أو باع جهازًا طبيًّا مغشوشًا أو غير مسجل أو بلا إذن تسويق بإبلاغ الهيئة فور علمه وإعادة الثمن للمشتري.
على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا مغشوشًا، أو غير مسجل، أو غير حاصل على الإذن بالتسويق، إبلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صُرف أو بِيع وكميته، واسم من صُرِف أو بِيع له الجهاز أو المستلزم الطبي وعنوانه، ويلتزم بإعادة الثمن للمشتري.