استخدام الأجهزة الطبية وإعادة معالجتها في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي
حظر إعادة معالجة الأجهزة ذات الاستخدام مرة واحدة، وشروط إتلاف الأجهزة المستخدمة أو تجديدها أو إعادة بيعها أو إعارتها أو التبرع بها، ومنع صرف الأجهزة عالية الخطورة خارج منشأة الرعاية الصحية دون وصفة طبية، ورقابة الهيئة على تطبيق اللوائح الفنية في مرافق الرعاية الصحية.
4 مواد
- المادة 19
تحظر المادة إعادة معالجة الأجهزة أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام مرة واحدة.
لا تجوز إعادة معالجة الأجهزة أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام مرة واحدة.
- المادة 20
تمنع المادة إتلاف الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة أو إعادة معالجتها أو تجديدها أو بيعها أو إعارتها أو التبرع بها إلا وفق شروط اللائحة.
لا يجوز إتلاف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة، ولا إعادة معالجتها، ولا تجديدها، ولا إعادة بيعها، ولا إعارتها، ولا التبرع بها؛ إلَّا وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 23
تمنع المادة صرف الأجهزة والمستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة للاستخدام خارج منشأة الرعاية الصحية دون وصفة طبية، وتصدر الهيئة قائمتها.
لا يجوز صرف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة -وفقًا لنظام التصنيف- للاستخدام خارج منشأة مقدم الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية. وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأجهزة والمستلزمات الطبية.
- المادة 26
تمنح المادة الهيئة سلطة مراقبة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافقهم لضمان سلامة الأجهزة ومأمونيتها وكفايتها.
تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية الصحية، للتأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها وكفايتها في التشخيص والعلاج.