التظلم من عقوبات الهيئة والتعويض في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي
توقيع الهيئة للعقوبات وفق جدول المخالفات الذي يصدره المجلس، ولجنة النظر في التظلمات من قرارات العقوبات والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية، وإحالة مخالفات الغش إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة، وحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
4 مواد
- المادة 43
تمنح المادة الهيئة توقيع عقوبات الفقرة 1 من المادة 42 وفق جدول مخالفات يصدره المجلس يراعي الجسامة والظروف، مع جواز التدابير الاحترازية.
تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقًا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس…
- المادة 44
تنشئ المادة لجنة للنظر في التظلمات من قرارات عقوبات الفقرة 1 من المادة 42، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 3- يجوز…
- المادة 45
تحيل المادة المخالفات المشمولة بالفقرة 2 من المادة 42 إلى النيابة العامة للتحقيق وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات النظامية.
إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية.
- المادة 47
تقرر المادة حق المتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها المخالفة.
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام، الحق في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.