المادة 35 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الخامسة والثلاثون
تلزم المادة المفتش بإبراز بطاقته الوظيفية عند التفتيش والضبط، وتلزم المنشأة بتمكينه من أداء عمله وعدم إعاقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشأة تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامات متقابلة عند التفتيش:
على المفتش: إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط. وهذه ضمانة للمنشأة، فمن حقها التحقق من أن من يفتش عليها هو مفتش فعلًا.
على المنشأة:
- تمكين المفتش من أداء عمله.
- عدم إعاقته.
والمادة مكملة للمادة 33 التي تمنح المفتشين، وهم يعدون من رجال الضبط الجنائي، صلاحيات ضبط الأجهزة المخالفة والتحفظ عليها وعلى مستنداتها وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف. فالمادة 35 تضمن أن تُمارس هذه الصلاحيات بشكل منظم: المفتش يعرّف بنفسه، والمنشأة تتعاون.
والأثر العملي: يحسن بالمنشأة عند زيارة التفتيش أن تطلب رؤية البطاقة الوظيفية، ثم تتعاون في تمكين المفتش من عمله. أما إعاقته فتعد إخلالًا بالتزام نصت عليه المادة، وقد تدخل ضمن مخالفات النظام بحسب المادة 41 التي تعد مخالفًا كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكامه.
ولم تفصل المادة ما يُعد إعاقة. والمنشأة التي لديها اعتراض على طريقة التفتيش يمكنها استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والتجارية.
مثال عملي
وصل شخص إلى عيادة في الطائف قائلًا إنه مفتش من الهيئة. من حق مدير العيادة أن يطلب رؤية بطاقته الوظيفية، وبعد التحقق منها عليه تمكينه من التفتيش وعدم إعاقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
هل يجب على مفتش الهيئة إبراز بطاقته؟
نعم، المادة تلزمه بإبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط.
ما واجب المنشأة أثناء التفتيش؟
تمكين المفتش من أداء عمله وعدم إعاقته.
مواد أخرى عن التفتيش على المنشآت الطبية
- المادة 33
تمنح المادة الهيئة التفتيش على المنشآت والأجهزة عبر مفتشين من رجال الضبط الجنائي، لهم ضبط المخالف والتحفظ وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف.
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط
- المادة 34
تلزم المادة كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
يلتزم كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
- المادة 36
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
- المادة 37
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح من يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام و
- المادة 38
تكلف المادة الهيئة بوضع ضوابط منح مكافآت المفتشين ومكافآت المبلغين، الواردة في المادتين 36 و37، بالاتفاق مع وزارة المالية.
تضع الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية الضوابط المنظمة لمنح المكافآت المشار إليها في المادتين (السادسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

