المادة 36 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة السادسة والثلاثون
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بتحفيز مفتشي الهيئة، فهي تجيز منحهم مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
عناصر الحكم:
- جوازي: النص يقول "يجوز"، فالمكافأة ليست حقًّا ثابتًا لكل مفتش.
- بقرار من الرئيس: والرئيس بحسب المادة 1 هو الرئيس التنفيذي للهيئة.
- نظير ما يقدمونه من أعمال: أي أن المكافأة مرتبطة بالعمل المقدم.
ولم تحدد المادة مقدار المكافأة أو شروطها. وتنص المادة 38 على أن الهيئة تضع، بالاتفاق مع وزارة المالية، الضوابط المنظمة لمنح المكافآت المشار إليها في هذه المادة والمادة 37.
والفرق بين هذه المادة والمادة 37: المادة 36 تخص مفتشي الهيئة مقابل أعمالهم، أما المادة 37 فتخص من يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفة، بمكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة.
والغاية من الحكم دعم أعمال التفتيش التي تمنحها المادة 33 للمفتشين، وهي مهمة أساسية لحماية الناس من الأجهزة المخالفة. وهذه المادة تخص التنظيم الداخلي للهيئة، ولا ترتب التزامًا على المنشآت أو الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
هل يحصل مفتشو الهيئة على مكافآت مالية؟
يجوز بقرار من الرئيس منحهم مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.
من يضع ضوابط هذه المكافآت؟
بحسب المادة 38 تضعها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
مواد أخرى عن التفتيش على المنشآت الطبية
- المادة 33
تمنح المادة الهيئة التفتيش على المنشآت والأجهزة عبر مفتشين من رجال الضبط الجنائي، لهم ضبط المخالف والتحفظ وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف.
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط
- المادة 34
تلزم المادة كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
يلتزم كل من يخضع لأحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.
- المادة 35
تلزم المادة المفتش بإبراز بطاقته الوظيفية عند التفتيش والضبط، وتلزم المنشأة بتمكينه من أداء عمله وعدم إعاقته.
على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشأة تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.
- المادة 37
تجيز المادة بقرار من الرئيس منح من يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام و
- المادة 38
تكلف المادة الهيئة بوضع ضوابط منح مكافآت المفتشين ومكافآت المبلغين، الواردة في المادتين 36 و37، بالاتفاق مع وزارة المالية.
تضع الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية الضوابط المنظمة لمنح المكافآت المشار إليها في المادتين (السادسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

