تخطَّ إلى المحتوى
قانون

ملكية الدولة للآثار في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي

عد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكاً عامة للدولة مع استثناءاتها، والتزام مالك الأثر المنقول بعرضه للتسجيل خلال سنتين، وعدم تمكين ملكية الأرض من التصرف في آثارها أو التنقيب عنها، وملكية الدولة للآثار المكتشفة، وحظر بيع الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو إهدائها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني