ساري
نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، حظر ممارسة أي نشاط قبل إصدار التراخيص البلدية، إنشاء مكاتب التنسيق لتسهيل إصدار التراخيص البلدية، تنسيق الجهات المختصة مع الوزارة، تكوين الأمانات والبلديات بقرار من الوزير، وتحديد اختصاصها.
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 23/9/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 · قرار مجلس الوزراء
تصفّح نظام إجراءات التراخيص البلدية حسب الموضوع
مواد نظام إجراءات التراخيص البلدية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الوزارة والجهة الحكومية المختصة والترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة.
- المادة 2لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح.
- المادة 3تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية لجميع أنواع الأنشطة، وبتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها.
- المادة 4تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ومتطلبات النشاط الخاضع لإشرافها، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.
- المادة 5تلزم المادة الوزارة بإصدار الترخيص البلدي خلال 10 أيام عمل بعد اكتمال إجراءاته، وبأن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا، وبإصدار موافقة مبدئية عند وجود التزامات على الطالب.
- المادة 6تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة رسومها وغراماتها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لكل منها.
- المادة 7تحيل المادة إلى اللائحة تحديد من يملك إصدار الترخيص البلدي وإيقافه وإلغاءه وتعديله وعدم تجديده، وإلى لوائح الجهة المختصة لتحديد ذلك في ترخيص النشاط.
- المادة 8تجيز المادة للوزارة، وفقًا للأنظمة المتبعة، الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
- المادة 9تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي بحسب طبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.
- المادة 10تنشئ المادة مكتب تنسيق في كل أمانة وبلدية فئة (أ) تمثَّل فيه الجهات المختصة لتسهيل التراخيص، وتنشر تقارير إحصائية عن أعماله.
- المادة 11تلزم المادة الجهة المختصة والوزارة بتوحيد شروط الترخيص البلدي ومدده وتحديد أدوارهما، وتمنع منح ترخيص بلدي قبل موافقة الدفاع المدني التي يبت فيها خلال 10 أيام عمل.
- المادة 12تلزم المادة الجهة الحكومية المختصة بإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص خلال 10 أيام عمل إذا توافرت الشروط، ويصدر الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري.
- المادة 13تنشئ المادة لجانًا في الأمانات والبلديات للتظلم من قرارات الترخيص البلدي والغرامات والجزاءات البلدية والشكاوى من أضرار التراخيص، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 14يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
- المادة 15يلغي النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.