المادة 3 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة الثالثة
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية لجميع أنواع الأنشطة، وبتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.
المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتراخيص البلدية، وهي الوزارة. ووفق تعريف المادة الأولى يقصد بالوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال، ولذلك يتعامل صاحب النشاط عمليًا مع الأمانة أو البلدية التابع لها موقعه بحسب الحال.
ويشمل هذا الاختصاص كل ما يتعلق بالترخيص البلدي طوال عمره:
- الإصدار لأول مرة.
- التعديل.
- التجديد.
- الإلغاء.
- الإيقاف.
وعبارة «للأنشطة بجميع أنواعها» تعني أن هذا الاختصاص لا يقتصر على نشاط دون آخر. وهذا الاختصاص يخص الترخيص البلدي وحده؛ أما ترخيص ممارسة النشاط نفسه فتتولاه الجهة الحكومية المختصة بحسب المادة الرابعة. وتأتي هذه المادة مكملة للمادة الثانية التي تمنع ممارسة أي نشاط قبل الحصول على الترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة بحسب حال النشاط.
ويستفيد صاحب النشاط من هذا التحديد في معرفة الجهة التي يتقدم إليها بطلبات الترخيص البلدي وتجديده وتعديله، والجهة التي يصدر عنها قرار الإيقاف أو الإلغاء إن وقع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
من المسؤول عن تجديد الترخيص البلدي؟
الوزارة، والمقصود بها وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال.
هل تملك البلدية إيقاف الترخيص البلدي؟
تنص المادة على أن إيقاف التراخيص البلدية من اختصاص الوزارة، والوزارة تشمل البلديات بحسب الأحوال وفق المادة الأولى.
هل تصدر الوزارة ترخيص ممارسة النشاط أيضًا؟
هذه المادة تخص التراخيص البلدية، أما ترخيص ممارسة النشاط فتتولاه الجهة الحكومية المختصة بحسب المادة الرابعة.
مواد أخرى عن الترخيص البلدي وترخيص النشاط
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الوزارة والجهة الحكومية المختصة والترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظا
- المادة 2
لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح.
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
- المادة 4
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ومتطلبات النشاط الخاضع لإشرافها، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد من يملك إصدار الترخيص البلدي وإيقافه وإلغاءه وتعديله وعدم تجديده، وإلى لوائح الجهة المختصة لتحديد ذلك في ترخيص النشاط.
أ - تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ب - تح
- المادة 14
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
- المادة 15
يلغي النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

