المادة 6 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة السادسة
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة رسومها وغراماتها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لكل منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تفصل هذه المادة بين جهتين في تحصيل الرسوم والغرامات، تمشيًا مع التمييز بين الترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة في تعريفات المادة الأولى.
- الوزارة (وتشمل الأمانات والبلديات بحسب الأحوال وفق المادة الأولى) تستوفي الرسوم والغرامات البلدية.
- الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على النشاط تستوفي الرسوم والغرامات الخاصة بها.
وتنص المادة على أن ذلك يتم وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها؛ أي أن هذه المادة لا تحدد مقدار أي رسم أو غرامة، ولا تنشئ رسومًا جديدة، وإنما تبين من يحصّل كل نوع منها، وتترك تحديد المقادير وأحوالها للأنظمة واللوائح الخاصة بكل جهة.
ويستفيد صاحب النشاط من هذا التحديد في معرفة الجهة التي يتعامل معها عند سداد رسم أو غرامة، فالرسوم والغرامات البلدية تدفع للجهة البلدية، ورسوم ترخيص النشاط وغراماته تدفع للجهة المشرفة عليه. ولا تتناول المادة طرق الاعتراض على الرسوم أو الغرامات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
لمن تدفع الغرامات البلدية؟
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، والوزارة تشمل الأمانات والبلديات بحسب الأحوال.
من يحصّل رسوم ترخيص النشاط؟
تستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق أنظمتها ولوائحها.
هل تحدد هذه المادة مبالغ الرسوم؟
لا، المادة تبين الجهة التي تستوفي الرسوم والغرامات، وتحيل إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
مواد أخرى عن مدة الترخيص البلدي ورسومه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

