تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الرابعة

تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ومتطلبات النشاط الخاضع لإشرافها، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.

المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

من يحدد شروط ممارسة النشاط؟

الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على ذلك النشاط، فهي التي تضع اشتراطات ممارسته ومتطلباته.

هل البلدية هي من تصدر ترخيص ممارسة النشاط؟

لا، تصدر ترخيص ممارسة النشاط الجهة الحكومية المختصة، بينما تختص الوزارة بالترخيص البلدي وفق المادة الثالثة.

هل يمكن للجهة المختصة إلغاء ترخيص النشاط؟

نعم، تنص المادة على أنها تتولى إصدار تراخيص ممارسة النشاط وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.

مواد أخرى عن الترخيص البلدي وترخيص النشاط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.