مدة إصدار الترخيص البلدي في نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي
إصدار الترخيص البلدي خلال عشرة أيام عمل من تقديم الطلب بعد اكتمال إجراءاته، ووجوب أن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا، والموافقة المبدئية وعدم العدول عنها إلا لعدم تنفيذ الالتزامات، وموافقة الجهة الحكومية المختصة المبدئية خلال عشرة أيام عمل والترخيص النهائي بعد ترخيص بلدي ساري، واشتراط موافقة الدفاع المدني والبت فيها خلال عشرة أيام عمل.
3 مواد
- المادة 5
تلزم المادة الوزارة بإصدار الترخيص البلدي خلال 10 أيام عمل بعد اكتمال إجراءاته، وبأن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا، وبإصدار موافقة مبدئية عند وجود التزامات على الطالب.
أ - تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه. ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة - إصدار موافقة مبدئية…
- المادة 12
تلزم المادة الجهة الحكومية المختصة بإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص خلال 10 أيام عمل إذا توافرت الشروط، ويصدر الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري.
تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.
- المادة 11
تلزم المادة الجهة المختصة والوزارة بتوحيد شروط الترخيص البلدي ومدده وتحديد أدوارهما، وتمنع منح ترخيص بلدي قبل موافقة الدفاع المدني التي يبت فيها خلال 10 أيام عمل.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من هذا النظام، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق الآتي: أ - توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته. ب - توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة. ج - تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة…