المادة 13 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة الثالثة عشرة
تنشئ المادة لجانًا في الأمانات والبلديات للتظلم من قرارات الترخيص البلدي والغرامات والجزاءات البلدية والشكاوى من أضرار التراخيص، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي:
أ - التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً.
ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
2 - تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها.
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريق الاعتراض على قرارات الترخيص البلدي والغرامات.
الفقرة (1) – اللجان واختصاصها: تكوَّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات بحسب الحال، للنظر في:
- التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
- التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظامًا.
- الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
الفقرة (2) – تنظيم اللجان: تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها. فالمادة لا تحدد مهلة لتقديم التظلم إلى اللجنة ولا مدة للبت فيه، وإنما تترك ذلك للائحة.
الفقرة (3) – الطعن أمام القضاء: يجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بها.
ومن المهم الانتباه إلى أن مدة الستين يومًا تُحسب من تاريخ العلم بقرار اللجنة. ويحسن لمن يرغب في الطعن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أوقفت البلدية الترخيص البلدي لمطعم يملكه سعد في الطائف. يستطيع سعد التظلم من قرار الإيقاف أمام اللجنة المختصة في البلدية، فإن صدر قرار اللجنة ولم يقتنع به، جاز له التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
أين أتظلم من رفض الترخيص البلدي؟
أمام اللجان المكوّنة بقرار من الوزير في الأمانات والبلديات بحسب الحال.
هل يمكن الاعتراض على غرامة البلدية؟
نعم، تختص اللجان بالنظر في التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظامًا.
كم مدة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية؟
60 يومًا من تاريخ العلم بقرار اللجنة.
هل يمكن الشكوى من ضرر يسببه محل مرخص؟
نعم، تنظر اللجان في الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

