المادة 2 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة الثانية
لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية للنظام: لا تجوز ممارسة أي نشاط قبل الحصول على الترخيص اللازم.
والترخيصان المذكوران في المادة هما:
- الترخيص البلدي: وهو بحسب المادة الأولى موافقة مكتوبة من الوزارة لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين.
- ترخيص الجهة الحكومية المختصة: وهو موافقة مكتوبة لممارسة النشاط، تصدرها الجهة التي تشرف على ذلك النشاط بموجب أنظمتها.
وعبارة «بحسب حال كل نشاط» تعني أن ما يلزم من التراخيص يختلف باختلاف النشاط ووفق الأنظمة واللوائح المنظمة له؛ فالمادة لا تحدد بنفسها أي نشاط يحتاج إلى أي ترخيص، بل تحيل في ذلك إلى الأنظمة واللوائح.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة الثالثة التي تجعل إصدار التراخيص البلدية وتعديلها وتجديدها وإلغاءها وإيقافها من اختصاص الوزارة. ومن ثم فإن من يرغب في مزاولة نشاط عليه أن يتحقق مسبقًا من التراخيص المطلوبة لنشاطه، وألا يبدأ الممارسة قبل الحصول عليها. وإذا كان النشاط غير واضح التصنيف أو يخضع لأكثر من جهة، فيحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتراخيص التجارية.
مثال عملي
أراد خالد افتتاح مقهى في حي بالرياض، فاستأجر المحل وجهّزه. بحسب هذه المادة لا يجوز له فتح المقهى للزبائن قبل الحصول على الترخيص البلدي للمحل وعلى أي ترخيص تطلبه الجهة المشرفة على هذا النوع من النشاط وفق أنظمتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
هل يكفي السجل التجاري لفتح محل؟
المادة تشترط الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح، فلا تجوز الممارسة قبل الحصول على ما يلزم منهما.
هل يحتاج كل نشاط إلى الترخيصين معًا؟
تنص المادة على أن ذلك يكون بحسب حال كل نشاط ووفقًا للأنظمة واللوائح، فيختلف المطلوب باختلاف النشاط.
من يصدر الترخيص البلدي؟
الوزارة، وتشمل وفق المادة الأولى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن الترخيص البلدي وترخيص النشاط
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الوزارة والجهة الحكومية المختصة والترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظا
- المادة 3
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية لجميع أنواع الأنشطة، وبتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها.
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.
- المادة 4
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ومتطلبات النشاط الخاضع لإشرافها، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد من يملك إصدار الترخيص البلدي وإيقافه وإلغاءه وتعديله وعدم تجديده، وإلى لوائح الجهة المختصة لتحديد ذلك في ترخيص النشاط.
أ - تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ب - تح
- المادة 14
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
- المادة 15
يلغي النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

