تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الخامسة

تلزم المادة الوزارة بإصدار الترخيص البلدي خلال 10 أيام عمل بعد اكتمال إجراءاته، وبأن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا، وبإصدار موافقة مبدئية عند وجود التزامات على الطالب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه.

ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة - إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاماً متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.

المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

كم يومًا تستغرق البلدية لإصدار الترخيص البلدي؟

مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد اكتمال جميع إجراءاته.

هل يحق للبلدية رفض الطلب دون ذكر السبب؟

لا، تشترط المادة أن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا.

هل يمكن سحب الموافقة المبدئية بعد صدورها؟

لا يجوز العدول عنها إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب الالتزامات التي يوجبها الترخيص.

أين أجد تفاصيل الموافقة المبدئية ومدتها؟

تنص المادة على أن اللائحة هي التي تبين كيفية الحصول على الموافقة المبدئية ومدتها.

مواد أخرى عن مدة إصدار الترخيص البلدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.