الترخيص البلدي وترخيص النشاط في نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي
تعريف الترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة، وعدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول عليهما، واختصاص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، ووضع الجهة الحكومية المختصة اشتراطات النشاط وتراخيصه، وتحديد صلاحية من يملك الإصدار والإيقاف والإلغاء، وإصدار اللائحة خلال تسعين يومًا والعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره.
7 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الوزارة والجهة الحكومية المختصة والترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة…
- المادة 2
لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح.
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
- المادة 3
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية لجميع أنواع الأنشطة، وبتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها.
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.
- المادة 4
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ومتطلبات النشاط الخاضع لإشرافها، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد من يملك إصدار الترخيص البلدي وإيقافه وإلغاءه وتعديله وعدم تجديده، وإلى لوائح الجهة المختصة لتحديد ذلك في ترخيص النشاط.
أ - تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ب - تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقاً لما…
- المادة 14
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
- المادة 15
يلغي النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.