ساري
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي
يتضمن النظام: حلت هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1422هـ وتضمنت: تعريفات، المخالفات والعقوبات، جدول المخالفات والعقوبات، الضبط والإثبات، الحقوق الخاصة، ما يجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذه من العقوبات، رخص البناء، المخالفات الجسيمة، الرقابة والتفتيش، النشر والنفاذ.
- عدد المواد
- 18
- مواد نافذة
- 18
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 5/2/1442هـ
تصفّح لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية حسب الموضوع
مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
- المادة 1تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في لائحة الجزاءات البلدية، ومنها المخالفة البلدية والمخالفة الجسيمة والمخالف والترخيص البلدي والمحل والمنشأة وخطوط التنظيم.
- المادة 2تحدد المادة الثانية جزاءات المخالفات البلدية: غرامة حتى 500 ألف ريال أو مليون للجسيمة، وإغلاق حتى أسبوعين، وإلغاء الترخيص والمنع حتى سنتين للجسيمة، مع جواز المضاعفة عند التكرار.
- المادة 3تقرر المادة الثالثة إصدار جدول بقرار من الوزير يحدد المخالفات وجزاءاتها بتدرج وتناسب، والمخالفات التي تضاعف عند التكرار، والمخالفات التي يلزم فيها المخالف بالإزالة خلال مدة.
- المادة 4تقرر المادة الرابعة ضبط المخالفات البلدية وإثباتها في محاضر وفق القرارات التنفيذية، ويتولى الضبط موظفو وعمال الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يسميهم الوزير.
- المادة 5توزع المادة الخامسة صلاحية إصدار قرارات الجزاء: للوزير أو من يفوضه أصلًا، وللجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء للغرامات فوق 25 ألف ريال أو 50 ألفًا للجسيمة.
- المادة 6تجيز المادة السادسة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، تضمين قرار الجزاء عند تكرار المخالفة نشر منطوقه على نفقة المخالف، بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
- المادة 7تقرر المادة السابعة أن الجزاءات البلدية لا تخل بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عن ضرره، وأن للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء وفقًا لما هو مقرر نظامًا.
- المادة 8تجيز المادة الثامنة للأمانة أو البلدية حجز المركبات المتروكة في الأماكن العامة أكثر من سبعة أيام، وحجز الماشية السائبة مدة لا تتجاوز خمسة أيام، ويتحمل المخالف النفقات.
- المادة 9تقرر المادة التاسعة إزالة تجاوزات رخصة البناء على نفقة المخالف، وإذا صعبت الإزالة إنشائيًا وأمكن تصحيح الضرر، يدفع المخالف نصف تكلفة البناء المخالف مع التصحيح وشهادة سلامة.
- المادة 10تعالج المادة العاشرة المبنى المقام دون رخصة: يزال إن تعارض مع خطوط التنظيم أو أضر بالمجاورين ضررًا لا يُصحح، وإلا يدفع المخالف ربع التكاليف ورسوم الرخصة مع التصحيح.
- المادة 11تلزم المادة الحادية عشرة صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بمراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت ذلك في الحالات المحددة، وبتنفيذ تعليماتها الصادرة وفقًا للنظام.
- المادة 12تجيز المادة الثانية عشرة للبلدية عند الشك القوي بمخالفة جسيمة التحفظ على المواد أو حجزها أو إغلاق المحل حتى ثلاثة أيام، مع تعويض صاحبها إن لم تثبت المخالفة.
- المادة 13تقرر المادة الثالثة عشرة أن ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة لا يترتب عليه إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
- المادة 14تجيز المادة الرابعة عشرة للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 15تخول المادة الخامسة عشرة الوزير إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في حدود ما تقضي به أحكامها.
- المادة 16تجيز المادة السادسة عشرة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة، ومنح المتميزين من المراقبين مكافآت لتحسين الأداء.
- المادة 17تقرر المادة السابعة عشرة حلول لائحة الجزاءات محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، وإلغاء ما يتعارض معها.
- المادة 18تقرر المادة الثامنة عشرة العمل بلائحة الجزاءات البلدية بعد ثلاثين يومًا من نشرها، مع جواز زيادة المدة لبعض أحكامها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا من النشر.