تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الثامنة عشرة

تقرر المادة الثامنة عشرة العمل بلائحة الجزاءات البلدية بعد ثلاثين يومًا من نشرها، مع جواز زيادة المدة لبعض أحكامها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا من النشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ النشر.

المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

متى بدأ تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟

بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

هل يمكن تأجيل تطبيق بعض أحكام اللائحة؟

نعم، يجوز بقرار من الوزير زيادة المدة لبعض الأحكام بما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا من تاريخ النشر.

مواد أخرى عن تعريف المخالفة البلدية والجسيمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.