المادة 14 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الرابعة عشرة
تجيز المادة الرابعة عشرة للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تفتح المادة الرابعة عشرة الباب لمشاركة القطاع الخاص في العمل الرقابي البلدي، فتجيز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص.
وعناصر هذا الحكم:
- الجهة المسندة: الأمانة أو البلدية.
- محل الإسناد: مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات.
- الطريقة: وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة، فلا يكون الإسناد بغير اتباع تلك الإجراءات.
- الصفة: الحكم جوازي، فللأمانة أو البلدية أن تسند أو لا تسند.
ويقتصر النص على الرقابة والتفتيش، ولا يذكر إصدار قرارات الجزاء. ولا يحدد النص الإجراءات النظامية المقصودة أو شروط الجهات الخاصة.
وتأتي المادة بعد المادة الثالثة عشرة التي تمنع إتلاف المواد المضبوطة إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام. وتليها المادة الخامسة عشرة التي تخول الوزير إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود أحكامها.
ومن يرغب في معرفة صحة إجراء رقابي قامت به جهة خاصة في حقه، أو كانت شركته تدرس الدخول في هذا المجال، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
هل يجوز للقطاع الخاص التفتيش على المحلات نيابة عن البلدية؟
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
هل إسناد التفتيش للقطاع الخاص إلزامي؟
لا، النص جوازي، فللأمانة أو البلدية أن تسند هذه المهمات أو لا تسندها.
مواد أخرى عن ضبط المخالفات وإصدار قرارات الجزاء
- المادة 4
تقرر المادة الرابعة ضبط المخالفات البلدية وإثباتها في محاضر وفق القرارات التنفيذية، ويتولى الضبط موظفو وعمال الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يسميهم الوزير.
1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجه
- المادة 5
توزع المادة الخامسة صلاحية إصدار قرارات الجزاء: للوزير أو من يفوضه أصلًا، وللجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء للغرامات فوق 25 ألف ريال أو 50 ألفًا للجسيمة.
1- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسي
- المادة 15
تخول المادة الخامسة عشرة الوزير إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في حدود ما تقضي به أحكامها.
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة، ومنح المتميزين من المراقبين مكافآت لتحسين الأداء.
1- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

