المادة 2 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الثانية
تحدد المادة الثانية جزاءات المخالفات البلدية: غرامة حتى 500 ألف ريال أو مليون للجسيمة، وإغلاق حتى أسبوعين، وإلغاء الترخيص والمنع حتى سنتين للجسيمة، مع جواز المضاعفة عند التكرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية:
1- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
2- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
3- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
المادة الثانية هي جوهر اللائحة، إذ تحدد الجزاءات التي يعاقب بها كل من ارتكب مخالفة، بواحد منها أو أكثر، مع مراعاة أحكام اللائحة ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظامًا:
- الغرامة: لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال في المخالفة البلدية الجسيمة.
- تجوز مضاعفة الجزاء عند تكرار المخالفة.
- تتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة.
- يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وتجوز المضاعفة عند التكرار.
- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك إذا كانت المخالفة جسيمة فقط.
ويقيد النص جزاءي الإغلاق وإلغاء الترخيص بأن يقتصرا على المكان الذي وقعت فيه المخالفة؛ فلو كان لصاحب النشاط عدة فروع، لا يمتد الإغلاق إلى غير الفرع المخالف. وتحدد القرارات التنفيذية إجراءات إيقاع هذين الجزاءين.
والمخالفة الجسيمة بحسب المادة الأولى هي التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة. أما تحديد كل مخالفة والجزاء المقابل لها فيكون بجدول يصدر بقرار من الوزير وفق المادة الثالثة، مع مراعاة التدرج والتناسب. ومن صدر بحقه جزاء يراه مبالغًا فيه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
ضُبط مطعم في جدة يستخدم مواد غذائية فاسدة، فعُدّت المخالفة جسيمة لأنها تضر بصحة الإنسان. يمكن أن تصل الغرامة إلى مليون ريال، وأن يلغى ترخيص هذا الفرع ويمنع من النشاط مدة لا تزيد على سنتين، دون أن يمتد ذلك إلى فروع المطعم الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
كم أعلى غرامة للمخالفة البلدية؟
لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة جسيمة، ويجوز رفع الحد الأعلى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بعد اتفاق الوزير ووزير المالية.
كم مدة إغلاق المحل بسبب مخالفة بلدية؟
لا تزيد على أسبوعين، وتجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة.
هل يشمل الإغلاق جميع فروع المحل؟
لا، يقتصر جزاء الإغلاق وإلغاء الترخيص على المكان الذي وقعت فيه المخالفة.
متى يلغى الترخيص البلدي؟
إذا كانت المخالفة جسيمة، ويكون المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين.
مواد أخرى عن غرامات المخالفات البلدية وإغلاق المحل
- المادة 3
تقرر المادة الثالثة إصدار جدول بقرار من الوزير يحدد المخالفات وجزاءاتها بتدرج وتناسب، والمخالفات التي تضاعف عند التكرار، والمخالفات التي يلزم فيها المخالف بالإزالة خلال مدة.
1- يصدر بقرار من الوزير جدول تُحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضح
- المادة 6
تجيز المادة السادسة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، تضمين قرار الجزاء عند تكرار المخالفة نشر منطوقه على نفقة المخالف، بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

