المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الثالثة عشرة
تقرر المادة الثالثة عشرة أن ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة لا يترتب عليه إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع المادة الثالثة عشرة قيدًا على إتلاف ما يُضبط في المخالفات البلدية:
- القاعدة: لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها.
- الاستثناء: يجوز الإتلاف إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
- التفاصيل: تحدد القرارات التنفيذية الأحكام والإجراءات اللازمة.
فمجرد استعمال المادة في مخالفة لا يبرر إتلافها، بل يلزم ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام. ولا تبين المادة مصير المواد الصالحة بعد الضبط، ولا طريقة إثبات عدم الصلاحية، وتحيل ذلك إلى القرارات التنفيذية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة الثانية عشرة التي تجيز للأمانة أو البلدية عند الشك القوي بمخالفة جسيمة التحفظ على المواد أو الأدوات أو حجزها أو إغلاق المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وتجعل المخالف يتحمل التلف والنفقات إذا ثبتت المخالفة، والبلدية تعوض صاحب الشأن عنهما إذا لم تثبت. فالمادة الثانية عشرة تعالج التلف الذي يقع بسبب الحجز، وهذه المادة تمنع الإتلاف المتعمد إلا للمواد غير الصالحة.
وتليها المادة الرابعة عشرة التي تجيز إسناد الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص. ومن أُتلفت مواده رغم صلاحيتها للاستخدام فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
ضبطت البلدية محلًا يبيع أدوات منزلية بلا ترخيص، وتحفظت على الأدوات. لأن الأدوات صالحة للاستخدام، فلا يترتب على ضبطها إتلافها وفق هذه المادة. أما لو كانت أغذية ثبت فسادها، فيجوز إتلافها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
هل يحق للبلدية إتلاف البضاعة المضبوطة؟
لا يترتب على الضبط إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
ما الذي يحدد إجراءات التعامل مع المواد المضبوطة؟
تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
مواد أخرى عن حجز المركبات والماشية والمواد
- المادة 8
تجيز المادة الثامنة للأمانة أو البلدية حجز المركبات المتروكة في الأماكن العامة أكثر من سبعة أيام، وحجز الماشية السائبة مدة لا تتجاوز خمسة أيام، ويتحمل المخالف النفقات.
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي: 1- حجز المركبة أو
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للبلدية عند الشك القوي بمخالفة جسيمة التحفظ على المواد أو حجزها أو إغلاق المحل حتى ثلاثة أيام، مع تعويض صاحبها إن لم تثبت المخالفة.
1- إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

