المادة 8 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الثامنة
تجيز المادة الثامنة للأمانة أو البلدية حجز المركبات المتروكة في الأماكن العامة أكثر من سبعة أيام، وحجز الماشية السائبة مدة لا تتجاوز خمسة أيام، ويتحمل المخالف النفقات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي:
1- حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
2- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
3- في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تمنح المادة الثامنة الأمانة أو البلدية صلاحيتين إضافيتين، دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظامًا وبالجزاءات الواردة في المادة الثانية (الغرامة والإغلاق وإلغاء الترخيص):
1) حجز المركبات والآليات المتروكة:
- المقصود المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام.
- شرط الحجز أن تكون متروكة مدة تزيد على سبعة أيام.
- إذا لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية، تتخذ الأمانة أو البلدية الإجراءات اللازمة وفق تلك القرارات.
2) حجز الماشية السائبة:
- الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية، أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير.
- تحجز في حجز خاص مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
- إن لم يراجع صاحبها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية، تتخذ الإجراءات اللازمة وفقها.
3) النفقات: في جميع الأحوال يتحمل المخالف ما يترتب على الحجز من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية آليات احتسابها.
ولا تبين المادة الإجراءات التي تتخذ بعد عدم المراجعة، بل تحيلها إلى القرارات التنفيذية. وتأتي بعد المادة السابعة التي تحفظ للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء. ومن حُجزت مركبته ويرى أن الحجز غير صحيح فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
ترك ناصر سيارته القديمة في موقف عام بالرياض وسافر أسبوعين. بعد أن تجاوزت مدة تركها سبعة أيام جاز للأمانة حجزها، ويتحمل ناصر نفقات الحجز وفق الآلية التي تحددها القرارات التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
متى يحق للبلدية حجز السيارة المتروكة؟
إذا تُركت في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام مدة تزيد على سبعة أيام.
كم مدة حجز الماشية السائبة؟
تحجز في حجز خاص مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
من يدفع تكاليف حجز السيارة أو الماشية؟
يتحمل المخالف النفقات المترتبة على الحجز، وتحدد القرارات التنفيذية آليات احتسابها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حجز المركبات والماشية والمواد
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للبلدية عند الشك القوي بمخالفة جسيمة التحفظ على المواد أو حجزها أو إغلاق المحل حتى ثلاثة أيام، مع تعويض صاحبها إن لم تثبت المخالفة.
1- إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة أن ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة لا يترتب عليه إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

