المادة 12 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الثانية عشرة
تجيز المادة الثانية عشرة للبلدية عند الشك القوي بمخالفة جسيمة التحفظ على المواد أو حجزها أو إغلاق المحل حتى ثلاثة أيام، مع تعويض صاحبها إن لم تثبت المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً للّائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
2- يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.
3- تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تمنح المادة الثانية عشرة الأمانة أو البلدية صلاحية وقائية قبل ثبوت المخالفة، وتضع لها ضمانات:
1) الإجراء الوقائي: إذا كان لديها شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، يجوز لها:
- التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بالمخالفة المشكوك فيها، أو
- حجزها، أو
- إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام،
ثم يتخذ الإجراء اللازم وفقًا للائحة وقراراتها التنفيذية.
2) تبعة التلف والنفقات:
- إذا ثبتت المخالفة، يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات المستعملة فيها بسبب التحفظ أو الحجز، والنفقات المترتبة على ذلك.
- إذا لم تثبت المخالفة الجسيمة، تعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات وعن أي نفقات ترتبت على التحفظ أو الحجز.
3) التفاصيل: تحددها القرارات التنفيذية.
والمخالفة الجسيمة بحسب المادة الأولى هي التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، فلا يجوز هذا الإجراء لمجرد الشك في مخالفة عادية. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تمنع إتلاف المواد المضبوطة إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
ومن أُغلق محله أو حُجزت بضاعته ثم لم تثبت المخالفة ويرغب في المطالبة بالتعويض، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
اشتبهت البلدية بقوة في أن مستودع أغذية في جدة يخزن لحومًا غير صالحة، فأغلقته يومين وتحفظت على المواد. بعد الفحص تبين أن المواد سليمة ولم تثبت المخالفة، فتلتزم البلدية بتعويض صاحب المستودع عن أي تلف أصاب المواد وعن النفقات المترتبة على الحجز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
هل يحق للبلدية إغلاق المحل قبل ثبوت المخالفة؟
يجوز إذا كان لديها شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
هل تعوض البلدية عن تلف البضاعة المحجوزة؟
نعم، إذا لم يثبت وقوع المخالفة الجسيمة تعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف وعن النفقات المترتبة على التحفظ أو الحجز.
من يتحمل تلف المواد إذا ثبتت المخالفة؟
يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات المستعملة في المخالفة الجسيمة والنفقات المترتبة على التحفظ أو الحجز.
مواد أخرى عن حجز المركبات والماشية والمواد
- المادة 8
تجيز المادة الثامنة للأمانة أو البلدية حجز المركبات المتروكة في الأماكن العامة أكثر من سبعة أيام، وحجز الماشية السائبة مدة لا تتجاوز خمسة أيام، ويتحمل المخالف النفقات.
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي: 1- حجز المركبة أو
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة أن ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة لا يترتب عليه إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

