المادة 4 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الرابعة
تقرر المادة الرابعة ضبط المخالفات البلدية وإثباتها في محاضر وفق القرارات التنفيذية، ويتولى الضبط موظفو وعمال الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يسميهم الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم المادة الرابعة المرحلة الأولى في التعامل مع المخالفة، وهي الضبط والإثبات:
- المحاضر: تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر، وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
- من يتولى الضبط:
- الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية.
- الموظفون أو العمال في الجهات ذات العلاقة.
- أو غيرهم،
فالضبط ليس لأي شخص، بل لمن تتم تسميته بقرار. والمادة لا تحدد بيانات المحضر أو إجراءات تحريره، بل تحيلها إلى القرارات التنفيذية.
وترتبط المادة بالمادة الثالثة التي تقرر صدور جدول بقرار من الوزير يحدد المخالفات وجزاءاتها، فالمحضر يثبت المخالفة التي يرد وصفها في هذا الجدول. وتليها المادة الخامسة التي تحدد من يصدر قرار الجزاء بعد ضبط المخالفة: الوزير أو من يفوضه في الأصل، ولجنة يكونها الوزير للغرامات التي تتجاوز 25 ألف ريال أو 50 ألف ريال في المخالفة الجسيمة.
وتعريف المخالفة بحسب المادة الأولى يشمل عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قراراتها التنفيذية أو الاشتراطات التي تشرف الأمانة أو البلدية على تنفيذها. ومن حُرر بحقه محضر يرى أنه غير صحيح فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
من يحق له تحرير المخالفات البلدية؟
الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
كيف تثبت المخالفة البلدية؟
تُضبط وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
مواد أخرى عن ضبط المخالفات وإصدار قرارات الجزاء
- المادة 5
توزع المادة الخامسة صلاحية إصدار قرارات الجزاء: للوزير أو من يفوضه أصلًا، وللجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء للغرامات فوق 25 ألف ريال أو 50 ألفًا للجسيمة.
1- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسي
- المادة 14
تجيز المادة الرابعة عشرة للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 15
تخول المادة الخامسة عشرة الوزير إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في حدود ما تقضي به أحكامها.
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة، ومنح المتميزين من المراقبين مكافآت لتحسين الأداء.
1- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

