قانون

تقادم دعوى التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم التزوير بمضي عشر سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة عدا تزوير أختام ومحررات الملك وكبار المسؤولين (المادة السابعة والعشرون)، وسريان النظام على جرائم تزوير معينة ترتكب خارج المملكة ما لم يصدر فيها حكم في الخارج (المادة السادسة والعشرون).

مادتان

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير