ساري آخر تعديل 22/8/1444هـ
اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي
يتضمن النظام: تتضمن اللائحة : العبارات والألفاظ الواردة بها، إجراءات نزع الملكية، حالات نزع الملكية ، تحديد مكان شبكات المرافق العامة، تعويض مالك الأرض عما يقتطع لمصلحة التخطيط، تضمين قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية بعض الأمور الضرورية للموافقة، وجوب اشتمال مستندات إنهاء إجراءات التعويض على نسخة من قرار الموافقة. حالات وضع اليد المؤقت على العقار.
- عدد المواد
- 26
- مواد نافذة
- 26
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 11/2/1437هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار حسب الموضوع
تعريفات نزع الملكية للمنفعة العامةمادتانحالات نزع الملكية وشروطه3 موادنزع الملكية لشبكات المرافقمادتانالتعويض عن الاقتطاع للطرق والتخطيط5 موادقرار البدء ولجنة حصر العقاراتمادتانلجنة التقدير وطرق تقدير التعويض4 موادتعويض العقار المتضرر والنزع الجزئيمادتانالتعويض العيني وإنهاء الإجراءات3 موادالاستغناء عن العقار المنزوع واستردادهمادة واحدةوضع اليد المؤقت على العقار3 مواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في لائحة نزع ملكية العقارات، كنزع الملكية والمرافق العامة والتعويض والأراضي المنماة والبيضاء والنسبة النظامية والفكرة التخطيطية الأولية.
- المادة 2توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، التأكد من عدم وجود أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في موقعه المقرر.
- المادة 3تحدد المادة ثلاث حالات لنزع ملكية العقارات لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وتشترط في حالتين منها اختيارًا مبدئيًا وإبلاغ الملاك ثم إخبارهم بمصير عقاراتهم خلال 6 أشهر.
- المادة 4توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
- المادة 5توجب المادة تنسيق مسارات شبكات المرافق العامة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق، وتلزم بالتعويض عن المساحات المقتطعة خارج مسارات الطرق ولأحرام أبراج الضغط العالي.
- المادة 6تجيز المادة للشركة التي تدير مرفقًا عامًا نزع ملكية العقارات المعترضة لمسار شبكاتها بقدر حاجتها الفنية، وفق إجراءات تنتهي بموافقة الوزير المشرف على المرفق.
- المادة 7تقرر المادة تعويض مالك الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأقل عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، على الجهة صاحبة المشروع.
- المادة 8تقرر المادة تعويض مالك الأرض البيضاء المخططة التي أُخذت منها النسبة النظامية ثم مر بها طريق رئيس، إلا إذا زاد الباقي غير المنمى على عشرة آلاف متر.
- المادة 9تقرر المادة أنه عند مرور طريق رئيس ضمن أراضٍ منماة، أيًّا كان نوع التنمية، يُعوَّض عن المساحات المقتطعة وما عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
- المادة 10تقرر المادة عدم تعويض مالك الأرض المنماة الذي يطلب تخطيطها أو تقسيمها عما يُقتطع في حدود النسبة النظامية، ولا عما تجاوزها إذا كان بطلبه أو موافقته.
- المادة 11تفصّل المادة استحقاق مالك الأرض البيضاء التعويض عما يُقتطع للتخطيط أو للطرق الرئيسة، داخل حدود حماية التنمية وخارجها، وفق النسبة النظامية أو نسبة 12% وحد العشرة آلاف متر.
- المادة 12تحدد المادة ما يتضمنه قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ومنه بيانات المشروع ودعوة الجهات لتسمية مندوبيها خلال 15 يومًا وطلب مستندات التملك من الملاك.
- المادة 13تنظم المادة إبلاغ الملاك والشاغلين بموعد دخول لجنة الحصر، وما يضاف إلى محضر الحصر، وإعداد مخطط تفصيلي لكل عقار مشمول بالحصر.
- المادة 14توجب المادة إبلاغ الملاك والشاغلين بموعد وقوف لجنة التقدير قبل مباشرتها بوقت كافٍ، وتنظم ما يُتخذ عند امتناعهم عن تمكين اللجنة من عملها.
- المادة 15تنظم المادة عمل لجنة التقدير: نصاب اجتماعاتها وقراراتها، ومحضرها واعتماده خلال 15 يومًا، ونهائية قرارها بعد 30 يومًا، وإقرار عدم تعارض المصالح، واشتراط اعتماد عضوي الخبرة.
- المادة 16تلزم المادة لجنة التقدير بالأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، كالمقارنة والتكلفة والدخل، مع بيانها في القرار، وتحدد ما تهتدي به في تقدير المباني والإنشاءات.
- المادة 17تنظم المادة إجراءات تقدير تعويض أصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يُقتطع منها شيء، من الطلب واللجنة الفنية وتقريرها إلى الرفع للجنة التقدير.
- المادة 18تحدد المادة طريقة تقدير التعويض عند نزع جزء من العقار، أرضًا أو أرضًا وبناءً وغراسًا، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، وتحمّل الجهة تكاليف الهدم، وطلب الاستفادة من الباقي المجاور.
- المادة 19تجيز المادة للجهة صاحبة المشروع عرض تعويض عيني من عقارات الدولة على المالك بدل التعويض النقدي، بضوابط منها موافقته، وتقدير متزامن خلال 90 يومًا، وفرق لا يتجاوز 30%.
- المادة 20تقرر المادة أن عدم معرفة مالك العقار لا يمنع البدء في تنفيذ المشروع، مع إلزام الجهة بسجل مستقل مؤرخ لكل حالة يُحفظ لأي مطالبة مستقبلية.
- المادة 21تحدد المادة المستندات الواجب اشتمال ملف إنهاء إجراءات التعويض عليها، من قرار البدء ومستندات الملكية إلى المخطط التفصيلي ومحضري الحصر والتقدير.
- المادة 22تنظم المادة استغناء الجهة عن العقار المنزوع إذا تعذر تخصيصه لمشروع عام آخر، وتبليغ المالك أو ورثته، وحقهم في طلب استرداده خلال ستة أشهر مقابل إعادة التعويض.
- المادة 23تشترط المادة لوضع اليد المؤقت على العقار قرارًا من صاحب الصلاحية، ومحضر وصف وحصر يُسلَّم لأصحاب الشأن، وتعويضًا تقدره لجنة التقدير لا يقل عن أجرة المثل.
- المادة 24توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، عند الاستغناء عن العقار الموضوع اليد عليه مؤقتًا، تبليغ مالكه قبل إخلائه بثلاثين يومًا على الأقل بخطاب من نسختين وببيانات محددة.
- المادة 25تنظم المادة تقدير أضرار العقار الموضوع اليد عليه بلجنة فنية ومحضر، وحق المالك في التحفظ مع تسلمه العقار، ونظر لجنة التقدير في الاعتراض خلال 90 يومًا.
- المادة 26تقرر المادة نشر لائحة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.