تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الثانية عشرة

تحدد المادة ما يتضمنه قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ومنه بيانات المشروع ودعوة الجهات لتسمية مندوبيها خلال 15 يومًا وطلب مستندات التملك من الملاك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمنًا ما يأتي :

1 - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية.

2 - الجهة صاحبة المشروع.

3 - الغرض من نزع الملكية.

4 - المخطط المعتمد للمشروع.

5 - دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير؛ لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

6 - الطلب من أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع تزويد الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبئة جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار أو ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال به.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

ماذا يتضمن قرار البدء في نزع الملكية؟

رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية، والجهة صاحبة المشروع، والغرض، والمخطط المعتمد، ودعوة الجهات لتسمية مندوبيها، وطلب مستندات التملك من الملاك.

كم مدة تسمية مندوبي لجنتي الحصر والتقدير؟

لا تزيد على خمسة عشر يومًا.

ما المطلوب من مالك العقار؟

تزويد الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكه، وتعبئة جدول المعلومات باسمه أو ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال.

مواد أخرى عن قرار البدء ولجنة حصر العقارات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.