المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الثانية والعشرون
تنظم المادة استغناء الجهة عن العقار المنزوع إذا تعذر تخصيصه لمشروع عام آخر، وتبليغ المالك أو ورثته، وحقهم في طلب استرداده خلال ستة أشهر مقابل إعادة التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند رغبة الجهة صاحبة المشروع الاستغناء عن العقار الذي سبق أن نزعت ملكيته أو جزء منه، ولم يكن من الممكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، فعليها مراعاة ما يأتي :
1 - أن يصدر قرار بالاستغناء من صاحب الصلاحية في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة أملاك الدولة - كل بحسب اختصاصه - وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.
2 - أن يبلغ قرار الاستغناء خطيًّا بموجب نسختين، إحداهما تسلم لمن نزعت ملكية العقار منه أو لورثته في محل إقامته أو عمله، والأخرى للجهة صاحبة المشروع.
3 - يجب أن يشتمل تبليغ قرار الاستغناء على ما يأتي :
أ - اسم الجهة صاحبة المشروع.
ب - موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر.
ج - الاسم الكامل لصاحب العقار المنزوعة ملكيته أو ورثته.
د - اسم الموظف - أو من في حكمه - الذي قام بالتبليغ، والجهة التي يعمل فيها، وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
4 - في حالة عدم التوصل إلى معرفة عنوان مالك العقار المراد الاستغناء عنه أو ورثته، فيتم إبلاغه بقرار الاستغناء عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية بالإضافة إلى النشر في أيٍّ من الوسائل الإلكترونية.
5 - على من سبق أن نزعت ملكية عقاره - في حالة رغبته في استرداد العقار - أن يتقدم هو أو أحد ورثته خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ المنوه عنه آنفاً بطلب خطي إلى الجهة صاحبة المشروع يتضمن رغبته في استرداد العقار مقابل إعادة التعويض المدفوع له سابقاً.
6 - إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (5) أعلاه ولم يتقدم من سبق أن نزعت ملكية عقاره أو أحد ورثته إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب استرداد العقار وإعادة التعويض المدفوع؛ جاز للجهة صاحبة المشروع التصرف في العقار بالكيفية التي تراها محققة للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للأنظمة المتبعة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة رغبة الجهة صاحبة المشروع في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه، ولم يكن ممكنًا تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام.
1. قرار الاستغناء: يصدر من صاحب الصلاحية في وزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة أملاك الدولة، كلٌّ بحسب اختصاصه، دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات.
2. التبليغ: خطيًا من نسختين، إحداهما لمن نُزعت ملكيته أو ورثته في محل إقامته أو عمله، والأخرى للجهة. ويتضمن اسم الجهة، وموضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل للمالك أو ورثته، واسم الموظف المبلِّغ وجهته وتوقيعه على الأصل والصورة.
3. العنوان المجهول: إذا لم يُعرف عنوان المالك أو ورثته، يُبلَّغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية وفي أي من الوسائل الإلكترونية.
4. حق الاسترداد: لمن نُزعت ملكيته أو أحد ورثته أن يتقدم بطلب خطي إلى الجهة خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ، يتضمن رغبته في استرداد العقار مقابل إعادة التعويض المدفوع له سابقًا.
5. بعد المهلة: إذا مضت الأشهر الستة دون طلب، جاز للجهة التصرف في العقار بما يحقق المصلحة العامة وفق الأنظمة المتبعة.
المعنى العملي أن المهلة تبدأ من تاريخ التبليغ، وأن الاسترداد يكون بإعادة التعويض نفسه الذي دُفع سابقًا. ومن بُلّغ بقرار استغناء يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
نُزعت أرض والد سعود قبل سنوات لمشروع لم يُنفذ، ثم قررت الجهة الاستغناء عنها. بُلّغ سعود بصفته وارثًا، فله أن يقدم طلبًا خطيًا خلال ستة أشهر من التبليغ لاسترداد الأرض مقابل إعادة التعويض الذي دُفع سابقًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يحق لي استرداد عقاري إذا استغنت عنه الجهة؟
نعم، بطلب خطي إلى الجهة صاحبة المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ، مقابل إعادة التعويض المدفوع سابقًا.
هل يحق للورثة طلب الاسترداد؟
نعم، يجوز أن يتقدم المالك أو أحد ورثته بطلب الاسترداد.
ماذا لو لم يُعرف عنوان المالك؟
يبلغ بقرار الاستغناء بالنشر في إحدى الصحف المحلية إضافة إلى أي من الوسائل الإلكترونية.
ماذا يحدث بعد انتهاء الأشهر الستة دون طلب؟
يجوز للجهة التصرف في العقار بالكيفية التي تراها محققة للمصلحة العامة وفق الأنظمة المتبعة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

