المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة التاسعة عشرة
تجيز المادة للجهة صاحبة المشروع عرض تعويض عيني من عقارات الدولة على المالك بدل التعويض النقدي، بضوابط منها موافقته، وتقدير متزامن خلال 90 يومًا، وفرق لا يتجاوز 30%.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينيًّا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة نظاماً، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الآتية :
1 - الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته، المتضمنة موافقته الأوليَّة على التعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي
.
2 - أن يكون العقار البديل وفقاً لمخططٍ معتمدٍ وخالياً من الشوائب والادعاءات وغير مستثمر أو مستأجر.
3 - أن تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته والعقار البديل، وذلك بشكل متزامن وخلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً.
4 - ألاَّ تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة (30%)، إذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع.
5 - أن يصدر صاحب الصلاحية – بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير - قرار الموافقة على إنهاء إجراءات التعويض العيني، وأن تتخذ الجهة صاحبة المشروع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار الحكومي البديل باسم المالك، على ألاّ يُفرغ للمالك إلا بعد إفراغه لعقاره المنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة بديلًا عن التعويض النقدي: عقار حكومي بديل. ويجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرضه على المالك بعد استكمال الإجراءات وموافقة الجهة المختصة نظامًا، وفق الضوابط الآتية:
- موافقة المالك: الحصول على موافقته الأولية على التعويض العيني بدلًا من النقدي. فهو عرض لا إلزام.
- العقار البديل: وفق مخطط معتمد، وخالٍ من الشوائب والادعاءات، وغير مستثمر أو مستأجر.
- التقدير المتزامن: تقدّر لجنة التقدير قيمة العقار المنزوع والعقار البديل معًا، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
- حد الفرق: ألا يتجاوز الفرق بين القيمتين 30% إذا كان الفرق لمصلحة الجهة صاحبة المشروع.
- إنهاء الإجراءات: بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير، يصدر صاحب الصلاحية قرار الموافقة على إنهاء الإجراءات، وتتخذ الجهة إجراءات نقل ملكية العقار البديل باسم المالك، ولا يُفرغ له إلا بعد إفراغه لعقاره المنزوع عن طريق كاتب العدل أو المحكمة.
المعنى العملي أن للمالك مرحلتين للموافقة: موافقة أولية على مبدأ التعويض العيني، ثم موافقة خطية على قرار التقدير. ويرتبط قيد الـ30% بالحالة التي يكون فيها الفرق لمصلحة الجهة، ولا تبين المادة كيفية معالجة الفرق نفسه. ومن عُرض عليه تعويض عيني يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل الموافقة الخطية.
مثال عملي
عرضت جهة حكومية على منصور أرضًا حكومية في مخطط معتمد بدل منزله المنزوع في بريدة. وافق مبدئيًا، فقدرت لجنة التقدير العقارين معًا خلال 90 يومًا، وبعد موافقته الخطية على التقدير أفرغ منزله عند كاتب العدل ثم أُفرغت له الأرض البديلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يجبر المالك على قبول أرض بديلة بدل التعويض النقدي؟
لا، تشترط المادة الحصول على موافقة المالك الأولية على التعويض العيني بدلًا من النقدي.
ما شروط العقار الحكومي البديل؟
أن يكون وفق مخطط معتمد، وخاليًا من الشوائب والادعاءات، وغير مستثمر أو مستأجر.
متى تُفرغ الأرض البديلة للمالك؟
بعد إفراغه لعقاره المنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.
مواد أخرى عن التعويض العيني وإنهاء الإجراءات
- المادة 20
تقرر المادة أن عدم معرفة مالك العقار لا يمنع البدء في تنفيذ المشروع، مع إلزام الجهة بسجل مستقل مؤرخ لكل حالة يُحفظ لأي مطالبة مستقبلية.
لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي :
- المادة 21
تحدد المادة المستندات الواجب اشتمال ملف إنهاء إجراءات التعويض عليها، من قرار البدء ومستندات الملكية إلى المخطط التفصيلي ومحضري الحصر والتقدير.
يجب أن تشتمل مستندات إنهاء إجراءات التعويض على نسخة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية ونسخة من مستندات الملكية، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

