المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة السادسة عشرة
تلزم المادة لجنة التقدير بالأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، كالمقارنة والتكلفة والدخل، مع بيانها في القرار، وتحدد ما تهتدي به في تقدير المباني والإنشاءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - مع مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على لجنة التقدير الأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، على أن توضح في قرار التقدير الطرق التي أخذت بها، التي من بينها ما يأتي :
أ - المقارنة، وذلك باستنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته عن طريق تحليل أسعار العقارات المماثلة للعقار محل النزع.
ب - التكلفة، وذلك بمقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المنزوعة ملكيته في المواصفات والاستخدام مطروحاً منها قيمة الاستهلاك، وعلى أساس كلفة الإنشاء السائدة وقت صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية.
ج - الدخل، وذلك باستنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته عن طريق حساب الدخل الصافي أو المتوقع للعقار وعلى مدى العمر الإنتاجي الباقي للعقار.
2 - تهتدي لجنة التقدير في تقدير قيمة المباني والإنشاءات بمواصفاتها وخصائصها الفنية وبأقيام المثل الجديد مطروحاً منه قيمة الاستهلاك، وبقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تقدر لجنة التقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته، مع مراعاة معايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وضوابطها.
1. الطرق: تأخذ اللجنة بطريقة أو أكثر، وعليها أن توضح في قرار التقدير الطرق التي أخذت بها، ومن بينها:
- المقارنة: استنتاج قيمة العقار بتحليل أسعار العقارات المماثلة له.
- التكلفة: مقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل في المواصفات والاستخدام مطروحًا منها قيمة الاستهلاك، على أساس كلفة الإنشاء السائدة وقت صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية.
- الدخل: استنتاج القيمة بحساب الدخل الصافي أو المتوقع للعقار على مدى عمره الإنتاجي الباقي.
وعبارة «التي من بينها» تفيد أن هذه الطرق ليست حصرية.
2. تقدير المباني والإنشاءات: تهتدي اللجنة بـ:
- مواصفاتها وخصائصها الفنية.
- أقيام المثل الجديد مطروحًا منه قيمة الاستهلاك.
- قيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية.
المعنى العملي للمالك أن قرار التقدير يجب أن يبين الطريقة المستخدمة، مما يتيح له فهم كيف وصلت اللجنة إلى الرقم. كما أن وجود عقود إيجار قائمة وأهمية تجارية للمبنى من العناصر التي تهتدي بها اللجنة. ومن يرى أن تقدير عقاره لم يراعِ هذه العناصر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
عمارة تجارية مؤجرة في الدمام تقرر نزع ملكيتها. قد تجمع لجنة التقدير بين طريقة الدخل بحساب إيراد الإيجار على العمر الإنتاجي الباقي، وطريقة المقارنة بأسعار عقارات مماثلة، وتذكر في قرارها الطرق التي أخذت بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
ما طرق تقدير تعويض نزع الملكية؟
من بينها المقارنة بأسعار العقارات المماثلة، والتكلفة بكلفة إنشاء مماثل ناقص الاستهلاك، والدخل بحساب الدخل الصافي أو المتوقع على العمر الإنتاجي الباقي.
هل يجب أن يذكر قرار التقدير الطريقة المستخدمة؟
نعم، على اللجنة أن توضح في قرار التقدير الطرق التي أخذت بها.
هل تؤثر عقود الإيجار القائمة على التعويض؟
تهتدي اللجنة في تقدير المباني بقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية، إلى جانب المواصفات وأقيام المثل.
مواد أخرى عن لجنة التقدير وطرق تقدير التعويض
- المادة 4
توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تت
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الملاك والشاغلين بموعد وقوف لجنة التقدير قبل مباشرتها بوقت كافٍ، وتنظم ما يُتخذ عند امتناعهم عن تمكين اللجنة من عملها.
1- على الجهة صاحبة المشروع قبل مباشرة لجنة التقدير لمهماتها بوقت كافٍ؛ إبلاغ مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقــوف لجنة التقدير، وذلك من
- المادة 15
تنظم المادة عمل لجنة التقدير: نصاب اجتماعاتها وقراراتها، ومحضرها واعتماده خلال 15 يومًا، ونهائية قرارها بعد 30 يومًا، وإقرار عدم تعارض المصالح، واشتراط اعتماد عضوي الخبرة.
1- تتولى الجهة صاحبة المشروع مهمة تنسيق عمل لجنة التقدير والدعوة إلى اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

