تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة السابعة

تقرر المادة تعويض مالك الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأقل عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، على الجهة صاحبة المشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000 م2) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

هل يعوض صاحب الأرض التي مساحتها أقل من عشرة آلاف متر عن الطريق الرئيس؟

نعم، يعوض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة إذا كانت أرضه 10.000 م² فأقل.

من يدفع التعويض؟

الجهة صاحبة المشروع.

مواد أخرى عن التعويض عن الاقتطاع للطرق والتخطيط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.