تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الثالثة عشرة

تنظم المادة إبلاغ الملاك والشاغلين بموعد دخول لجنة الحصر، وما يضاف إلى محضر الحصر، وإعداد مخطط تفصيلي لكل عقار مشمول بالحصر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تبلغ الجهة صاحبة المشروع مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - المشمولة بعملية الحصر المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام؛ بموعد دخول لجنة الحصر لعقاراتهم، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك؛ جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.

2- بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام، يضمَّن في محضر الحصر بيان بالعقارات المجاورة لمحل النزع وكذلك عرض الشوارع المحيطة وأي معلومة يرغب المالك في إثباتها في محضر الحصر بشرط أن تكون مدعمة بالوثائق المؤيدة لها.

3- تعد الجهة صاحبة المشروع مخططاً تفصيليًّا لكل عقار من العقارات المشمولة بعملية الحصر على حدة، على أن يتضمن هذا المخطط نوع العقار وبيانات صك الملكية - إن وجد - والرفع المساحي الخاص به وإجمالي مساحة العقار الكلية والمساحة المراد نزعها والباقي منها، وأي معلومة ترى الجهة صاحبة المشروع إدراجها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

كيف يُبلغ المالك بموعد دخول لجنة الحصر؟

بالإعلان على العقار أو على عنوانه المعتمد، وإذا تعذر ذلك فبأي وسيلة أخرى تراها الجهة صاحبة المشروع مناسبة.

هل يحق للمالك إثبات معلومات في محضر الحصر؟

نعم، أي معلومة يرغب في إثباتها بشرط أن تكون مدعمة بالوثائق المؤيدة لها.

ماذا يتضمن المخطط التفصيلي للعقار؟

نوع العقار، وبيانات الصك إن وجد، والرفع المساحي، وإجمالي المساحة، والمساحة المراد نزعها والباقي منها.

مواد أخرى عن قرار البدء ولجنة حصر العقارات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.