التعويض العيني وإنهاء الإجراءات في اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي
ضوابط التعويض العيني بعقار حكومي بديل بموافقة المالك وتقدير متزامن خلال 90 يوماً وفرق لا يتجاوز 30٪، وسجل العقار مجهول المالك، ومستندات إنهاء إجراءات التعويض.
3 مواد
- المادة 19
تجيز المادة للجهة صاحبة المشروع عرض تعويض عيني من عقارات الدولة على المالك بدل التعويض النقدي، بضوابط منها موافقته، وتقدير متزامن خلال 90 يومًا، وفرق لا يتجاوز 30%.
يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينيًّا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة نظاماً، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الآتية : 1 - الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته، المتضمنة موافقته الأوليَّة على…
- المادة 20
تقرر المادة أن عدم معرفة مالك العقار لا يمنع البدء في تنفيذ المشروع، مع إلزام الجهة بسجل مستقل مؤرخ لكل حالة يُحفظ لأي مطالبة مستقبلية.
لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي : 1 - اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية. 2 - موقع العقار محل النزع، وإحداثياته. 3 - محضر لجنة الحصر. 4 - المساحة المقتطعة من…
- المادة 21
تحدد المادة المستندات الواجب اشتمال ملف إنهاء إجراءات التعويض عليها، من قرار البدء ومستندات الملكية إلى المخطط التفصيلي ومحضري الحصر والتقدير.
يجب أن تشتمل مستندات إنهاء إجراءات التعويض على نسخة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية ونسخة من مستندات الملكية، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن حدود ومساحات الأجزاء المنزوعة ملكيتها والباقي من مساحته، ومحضري لجنتي الحصر والتقدير.