المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة السادسة
تجيز المادة للشركة التي تدير مرفقًا عامًا نزع ملكية العقارات المعترضة لمسار شبكاتها بقدر حاجتها الفنية، وفق إجراءات تنتهي بموافقة الوزير المشرف على المرفق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، ودون الإخلال بما تقتضيه الأنظمة الأخرى، فإنه عند حاجة الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام إلى عقارات تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره؛ يجوز لها - وفقاً لأحكام النظام - نزع ملكية تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، على أن يقتصر ذلك على حاجة الشبكات الفنية والتقنية، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية :
1- تقدم الشركة طلب نزع الملكية إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام، ويصحب الطلب بتفصيل كامل للمشروع، والعقار المراد نزع ملكيته، ومدى الحاجة الفعلية إلى نزعه.
2- تزويد الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق بتقرير يتضمن تقديراً أوليًّا لمجموع التعويضات التي سوف تدفعها عن العقار أو العقارات المراد نزعها.
3- تقدم الشركة إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام ما يثبت مقدرتها المالية على دفع التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.
4- تصدر قرارات الموافقة على نزع الملكية من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة لـالشركة التي تتولى إدارة مرفق عام نزع ملكية العقارات التي تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره، وذلك:
- مع مراعاة أحكام المادة 5 من اللائحة، أي التنسيق لتنفيذ الشبكات قدر الإمكان ضمن مسارات الطرق، والتعويض عن المساحات المقتطعة خارجها ولأحرام أبراج الضغط العالي.
- دون الإخلال بما تقتضيه الأنظمة الأخرى، ووفقًا لأحكام النظام.
- بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، وبشرط أن يقتصر على حاجة الشبكات الفنية والتقنية.
الإجراءات:
- تقدم الشركة طلبًا إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق، مصحوبًا بتفصيل كامل للمشروع والعقار ومدى الحاجة الفعلية إلى نزعه.
- تزود الجهة بتقرير يتضمن تقديرًا أوليًا لمجموع التعويضات.
- تقدم ما يثبت مقدرتها المالية على دفع التعويضات المستحقة.
- تصدر قرارات الموافقة من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.
المعنى العملي للمالك أن الشركة لا تنزع الملكية بقرار منها، بل بموافقة الوزير المختص بعد إثبات الحاجة الفعلية والقدرة المالية، وأن النزع مقصور على الحاجة الفنية للشبكات. ومن تلقى إشعارًا من شركة مرفق بشأن عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.
مثال عملي
شركة تدير شبكة مياه تحتاج إلى جزء من أرض خاصة في الدمام لمد خط رئيس. تقدم طلبها للجهة الحكومية المشرفة مع تفصيل المشروع والتقدير الأولي للتعويض وما يثبت قدرتها المالية، ولا يتم النزع إلا بموافقة الوزير المشرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يجوز لشركة مرفق عام نزع ملكية عقار خاص؟
نعم وفق أحكام النظام، للعقارات التي تعترض مسار شبكاتها وبقدر حاجة الشبكات الفنية والتقنية فقط.
من يوافق على نزع الملكية لمصلحة الشركة؟
الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.
ماذا يجب أن تقدم الشركة مع طلبها؟
تفصيلًا كاملًا للمشروع والعقار ومدى الحاجة الفعلية، وتقديرًا أوليًا للتعويضات، وما يثبت مقدرتها المالية على دفعها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نزع الملكية لشبكات المرافق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

